responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
و لو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب،و كذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.
الفصل العاشر في الموالاة:
و هي واجبة في أفعال الصلاة،بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع،و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا،و لا يضر فيها تطويل الركوع و السجود، و قراءة السور الطوال،و أما بمعنى توالي الأجزاء و تتابعها.و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة،فوجوبها محل إشكال،و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد،و السهو.
الفصل الحادي عشر في القنوت:
و هو مستحب في جميع الصلوات،فريضة كانت،أو نافلة على إشكال في الشفع،و الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية،و يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية،خصوصا في الصبح،و الجمعة،و المغرب، و في الوتر من النوافل،و المستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية،إلا في الجمعة،ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى،و بعده في الثانية،و إلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى،و أربعة في الثانية،و إلا في الآيات،ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى و قبله في الثانية،بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج،كما سيأتي إن
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست