responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
قراءة التوحيد«كذلك اللّه ربي»أو«ربنا».و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة:«الحمد للّه رب العالمين»و المأموم يقولها بعد فراغ الامام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة:عم،و هل أتى،و هل أتاك، و لا أقسم،في صلاة الصبح،و سورة الأعلى،و الشمس،و نحوهما في الظهر،و العشاء،و سورة النصر،و التكاثر،في العصر،و المغرب،و سورة الجمعة في الركعة الأولى،و سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة،و سورة الجمعة في الأولى،و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى،و المنافقون في الثانية من ظهريها،و سورة هل أتى في الأولى،و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين،و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى،و التوحيد في الثانية،و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل،أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.
(مسألة 631):
يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس،و قراءتها بنفس واحد،و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد،فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى و الثانية.
(مسألة 632):
يجوز تكرار الآية و البكاء،و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن،و يجوز إنشاء الخطاب بمثل:«إياك نعبد و إياك نستعين»مع قصد القرآنية،و كذا إنشاء الحمد بقوله:«الحمد للّه رب العالمين»و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
(مسألة 633):
إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،و لا يضر تحريك اليد،أو أصابع الرجلين حال القراءة.
(مسألة 634):
إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح،أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط-استحبابا-إعادة ما قرأ في تلك الحال.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست