responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
لا يجوز فعله من منا فيات الصلاة،و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا،و تبطل بزيادتها عمدا،فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة،فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا و احتاج إلى خامسة و هكذا تبطل بالشفع،و تصح بالوتر،و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، و يجب الإتيان بها على النهج العربي-مادة و هيئة-و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم،فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن،فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها.
(مسألة 582):
الأحوط-وجوبا-عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان،أو غيره،و لا بما بعدها من بسملة،أو غيرها،و أن لا يعقب اسم الجلالة بشي‌ء من الصفات الجلالية،أو الجمالية،و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة،و الراء من أكبر.
(مسألة 583):
يجب فيها القيام التام فإذا تركه-عمدا أو سهوا- بطلت،من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا و غيره،بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما،و أما الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر،أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة،فهو و إن كان واجبا حال التكبير،لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
(مسألة 584):
الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه،و الأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 585):
يشرع الإتيان بست تكبيرات،مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا،و يجوز الاقتصار على الخمس،و على الثلاث،و الأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.
(مسألة 586):
يستحب للإمام الجهر بواحدة،.و الإسرار بالبقية
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست