responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 151

الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:

الأول:النية ابتداء و استدامة،
و يعتبر فيها القربةو التعيين مع الاشتراك.
الثاني و الثالث:العقل و الايمان،
و في الاجتزاء بأذان المميز و إقامته إشكال.
الرابع:الذكورة للذكور
فلا يعتد بأذان النساء و اقامتهن لغيرهن‌ حتى المحارم على الأحوط وجوبا،نعم يجتزئ بهما لهن،فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس:الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة،
و كذا بين فصول كل منهما،فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان،و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب،إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس:الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما،
و بينهما و بين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع:العربية
و ترك اللحن.
الثامن:دخول الوقت‌
فلا يصحان قبله.نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام.
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث،و القيام و الاستقبال،
و يكره الكلام في أثنائه،و كذلك الإقامة،بل الظاهر اشتراطها بالطهارة
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست