الأول:النية ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربةو التعيين مع الاشتراك. الثاني و الثالث:العقل و الايمان، و في الاجتزاء بأذان المميز و إقامته إشكال. الرابع:الذكورة للذكور فلا
يعتد بأذان النساء و اقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا،نعم
يجتزئ بهما لهن،فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى. الخامس:الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و
كذا بين فصول كل منهما،فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان،و إذا خالف بين
الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب،إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. السادس:الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما، و بينهما و بين الصلاة فإذا أخل بها أعاد. السابع:العربية و ترك اللحن. الثامن:دخول الوقت فلا يصحان قبله.نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام. الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث،و القيام و الاستقبال، و يكره الكلام في أثنائه،و كذلك الإقامة،بل الظاهر اشتراطها بالطهارة