responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15

المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
و فيه فصول
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول:ماء مطلق،و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه-بلا مضاف إليه-كالماء الذي يكون في البحر،أو النهر،أو البئر،أو غير ذلك فإنّه يصح أن يقال له ماء،و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين،لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني:ماء مضاف،و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه،كماء الرمان،و ماء الورد،فإنه لا يقال له ماء الا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه‌
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له،أو له مادة.
و الأول:إما قليل لا يبلغ مقداره الكر،أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل بملاقاة النجس،أو المتنجس على الأقوى،إلا إذا كان متدافعا بقوة،فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة،و لا تسري الى‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست