responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149

المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
و فيه مباحث
المبحث الأول الأذان و الإقامة
و فيه فصول
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
في الفرائض اليومية أداء و قضاء،حضرا،و سفرا،في الصحة،و المرض،للجامع و المنفرد،رجلا كان،أو امرأة،و يتأكدان في الأدائية منها،و خصوص المغرب و الغداة و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال،بل الأحوط-استحبابا-لهم الإتيان بها،و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل،و لا في الفرائض غير اليومية.
(مسألة 567):
يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة،إذا جمعت مع الظهر،و للعشاء ليلة المزدلفة،إذا جمعت مع المغرب‌
(مسألة 568):
يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد.
الأول:في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست