responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر،فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته،و إن لم يستمر لم تصح.
(مسألة 535):
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير،و الآخر مما تصح الصلاة فيه،لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا،و إن علم أن أحدهما من غير المأكول، و الآخر من المأكول،أو أن أحدهما نجس،و الآخر طاهر،صلى صلاتين في كل منهما صلاة.
المقصد الرابع مكان المصلي‌

(مسألة 536):
لا تجوز الصلاة فريضة،أو نافلة في مكان يكون احد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا،أو منفعة،أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه،و لا فرق في ذلك مسجد الجبهة بين العالم بالغصب،و الجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب،أو كان ناسيا له،و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته،و كذلك تصح صلاة من كان مضطرا،أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق،و الأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس،أو البدن لحر،أو برد أو نحو ذلك،و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار،أو نحوه،كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
(مسألة 537):
إذا اعتقد غصب المكان،فصلى فيه بطلت صلاته‌ و إن انكشف الخلاف.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست