إذا لم تكن قرينة على اتهامه،بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر،و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته. خاتمة:يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة،في الأكل و الشرب
بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط،و لا
يحرم نفس المأكول و المشروب،و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها:و كذا
اقتناؤها و بيعها و شراؤها،و صياغتها،و أخذ الأجرة عليها،و الأقوى الجواز
في جميعها. (مسألة 494): الظاهر
توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معدة لأن يحرز فيها
المأكول،أو المشروب،أو نحوهما فرأس(الغرشة)و رأس(الشطب)و قراب السيف،و
الخنجر،و السكين و(قاب)الساعة المتداولة في هذا العصر،و محل فص الخاتم،و
بيت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها،خارج عن الآنية فلا بأس بها،و لا يبعد
ذلك أيضا في ظرف الغالية،و المعجون،و التتن(و الترياك)و البن. (مسألة 495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس،و الحديد و غيرهما. (مسألة 496): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد(عليه السلام)و غيره. (مسألة 497): يكره استعمال القدح المفضض،و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة،بل لا يخلو وجوبه عن قوة،و اللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.