responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
إذا لم تكن قرينة على اتهامه،بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر،و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
خاتمة:يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة،في الأكل و الشرب‌
بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط،و لا يحرم نفس المأكول و المشروب،و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها:و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها،و صياغتها،و أخذ الأجرة عليها،و الأقوى الجواز في جميعها.
(مسألة 494):
الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول،أو المشروب،أو نحوهما فرأس(الغرشة)و رأس(الشطب)و قراب السيف،و الخنجر،و السكين و(قاب)الساعة المتداولة في هذا العصر،و محل فص الخاتم،و بيت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها،خارج عن الآنية فلا بأس بها،و لا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية،و المعجون،و التتن(و الترياك)و البن.
(مسألة 495):
لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس،و الحديد و غيرهما.
(مسألة 496):
لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد(عليه السلام)و غيره.
(مسألة 497):
يكره استعمال القدح المفضض،و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة،بل لا يخلو وجوبه عن قوة،و اللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست