responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
باطن عينه عند الاكتحال بالنجس،أو المتنجس،بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة الى ما دون الحلق،و جسد الحيوان منع،بل و كذا المنع في سراية النجاسة من النجس الى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن،سواء أ كانا متكوّنين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن،و الطاهر يدخل اليه كماء الحقنة،فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء،أم كان النجس في الخارج،كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق،و أما ما فوق الحلق فإنه ينجس و يطهر بزوال العين،و كذا إذا كانا معا متكوّنين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل،كما إذا ابتلع شيئا طاهرا،و شرب عليه ماءا نجسا،فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة و لا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.
الحادي عشر:الغيبة،
فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه،و فراشه، و أوانيه و غيرها من توابعه إذا علم بنجاستها و لم يكن ممن لا يبالي بالطهارة و النجاسة و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة،فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
الثاني عشر:استبراء الحيوان الجلال،
فإنه مطهر له من نجاسة الجلل و الأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا،و هي في الإبل أربعون يوما و في البقرة عشرون،و في الغنم عشرة،و في البطة خمسة،و في الدجاجة ثلاثة،و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك،و مع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم. (مسألة 492):الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين،جاز استعمال جلده،و كذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة و لو لم يدبغ جلده على الأقوى. (مسألة 493):تثبت الطهارة بالعلم،و البينة،و باخبار ذي اليد
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست