responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
(مسألة 481):إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض،أو شي‌ء آخر،من فرش،و نحوه،لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة،بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث:الشمس،
فإنها تطهّر الأرض و كل ما لا ينقل من الأبنية و ما اتصل بها من أخشاب،و أعتاب و أبواب،و أوتاد،و كذلك الأشجار و الثمار،و النبات،و الخضروات،و ان حان قطفها و غير ذلك،و في تطهير الحصر،و البواري بها،اشكال بل منع. (مسألة 482):يشترط في الطهارة بالشمس-مضافا إلى زوال عين النجاسة،و الى رطوبة المحل-اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح،أو غيرها. (مسألة 483):الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة أريد الظاهر بالإشراق. (مسألة 484):إذا كانت الأرض النجسة جافة،و أريد تطهيرها صبّ عليها الماء الطاهر،أو النجس،فإذا يبس بالشمس طهرت. (مسألة 485):إذا تنجست الأرض بالبول،فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت،من دون حاجة الى صب الماء عليها،نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف،بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم. (مسألة 486):الحصى،و التراب،و الطين،و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض،بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة،نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر،أو نحوهما،فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست