responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 123
(مسألة 475):الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها،و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة،و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيرها. (مسألة 476):الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به،و كذلك سائر المائعات المتنجسة،فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك. (مسألة 477):إذا تنجس التنور،يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب،و إذا تنجس التنور بالبول،وجب تكرار الغسل مرتين.
الثاني:من المطهرات الأرض،
فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقي به كالنعل،و الخف،أو الحذاء و نحوها،بالمسح بها،أو المشي عليها.بشرط زوال عين النجاسة بهما،و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها،أو المشي عليها،و يشترط-على الأحوط وجوبا-كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض. (مسألة 478):المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا،من حجر أو تراب،أو رمل،و لا يبعد عموم الحكم للآجر،و الجص، و النورة،و الأقوى اعتبار طهارتها،و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها. (مسألة 479):في إلحاق ظاهر القدم،و عيني الركبتين،و اليدين إذا كان المشي عليها،و كذلك ما توقي به كالنعل،و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم القريبة من الباطن-إشكال. (مسألة 480):إذا شك في طهارة الأرض،يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ،إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست