الممزوج
بالماء و إن سقط فيه التعدد. (مسألة 463):يكفي الصب في تطهير
المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذّ و ان تجاوز عمره الحولين،و لا
يحتاج الى العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد،و لا تلحق الأنثى بالصبي.
(مسألة 464):يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء
ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق،فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات
فقد غسل ثلاث مرات و طهر. (مسألة 465):يعتبر في الماء المستعمل
في التطهير طهارته قبل الاستعمال. (مسألة 466):يعتبر في التطهير
زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون،و الريح،فإذا بقي واحد منهما،أو
كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. (مسألة
467):الأرض الصلبة،أو المفروشة بالآجر،أو الصخر أو الزفت،أو نحوها
يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها،لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا
كانت الغسالة نجسة. (مسألة 468):لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه
تعدد الغسل،فلو غسل في يوم مرة،و في آخر اخرى كفى ذلك،نعم الأحوط استحبابا
المبادرة إلى العصر فيما يعصر. (مسألة 469):ماء الغسالة التي
تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من
المواضع الطاهرة،فلا يحتاج الى تطهير،من غير فرق بين البدن،و الثوب و
غيرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر،إذا كان يطهر
المحل بانفصاله.