responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد. (مسألة 463):يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذّ و ان تجاوز عمره الحولين،و لا يحتاج الى العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد،و لا تلحق الأنثى بالصبي. (مسألة 464):يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شي‌ء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق،فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر. (مسألة 465):يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال. (مسألة 466):يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون،و الريح،فإذا بقي واحد منهما،أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. (مسألة 467):الأرض الصلبة،أو المفروشة بالآجر،أو الصخر أو الزفت،أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها،لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة. (مسألة 468):لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل،فلو غسل في يوم مرة،و في آخر اخرى كفى ذلك،نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر. (مسألة 469):ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة،فلا يحتاج الى تطهير،من غير فرق بين البدن،و الثوب و غيرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر،إذا كان يطهر المحل بانفصاله.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست