responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
يكون المائع متدافعا إلى النجاسة،و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء،فإن صب الماء من الإبريق على شي‌ء نجس،لا تسري النجاسة إلى العمود،فضلا عما في الإبريق،و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.
(مسألة 413):
الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال،أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه،و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ،أو نحوهما،إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير،و كذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق،و لو كان كثيرا، فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير،إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
(مسألة 414):
يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا،و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير،فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة،لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه،بل يتنجس موضع الاتصال لا غير،و كذا الحكم في اللبن الغليظ.نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه،كالسمن،و العسل،و الدبس،في أيام الصيف،بخلاف أيام البرد،فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء.و الحد في الغلظ و الرقة،هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شي‌ء بقي مكانه خاليا حين الأخذ و ان امتلأ بعد ذلك،فهو غليظ، و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ،فهو رقيق.
(مسألة 415):
المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس،ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية،و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس،ينجس الماء القليل بملاقاته،و أما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست