responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
و الغيبة،و هي:أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته،سواء أ كان بقصد الانتقاص،أم لم يكن،و سواء أ كان العيب في بدنه،أم في نسبه،أم في خلقه،أم في فعله،أم في قوله،أم في دينه،أم في دنياه،أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس،كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول،أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب،و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه،كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب،فلو قال:واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة،و كذا لو قال:أحد أولاد زيد جبان،نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص،لا من جهة الغيبة،و يجب عند وقوع الغيبة التوبة و الندم‌ و الأحوط-استحبابا-الاستحلال من الشخص المغتاب-إذا لم تترتب على ذلك مفسدة-أو الاستغفار له. و قد تجوز الغيبة في موارد،منها:المتجاهر بالفسق،فيجوز اغتيابه‌ في غير العيب المتستر به،و منها:الظالم لغيره،فيجوز للمظلوم غيبته‌ و الأحوط-استحبابا-الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا،و منها:نصح المؤمن،فتجوز الغيبة بقصد النصح،كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه،و لو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة،إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة،و منها:ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر،فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها،و منها:ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته،لئلا يترتب الضرر الديني،و منها:جرح الشهود،و منها:ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه،و منها:القدح في المقالات الباطلة،و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها،و قد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر،و التأمل،و سوء الفهم و نحو ذلك،و كأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا اللّه تعالى من الزلل،و وفقنا للعلم و العمل،إنه حسبنا و نعم الوكيل.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست