responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

(مسألة 405):
الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجس له. السادس و السابع:الكلب،و الخنزير البريان بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين. الثامن:المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه-لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني على الاحتياط،و أما الجامد كالحشيشة-و إن غلى و صار مائعا بالعارض-فهو طاهر لكنه حرام،و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر،فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة 406):
العصير العنبي إذا غلى بالنار،أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما،فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
(مسألة 407):
العصير الزبيبي،و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار،فيجوز وضع التمر،و الزبيب،و الكشمش في المطبوخات مثل المرق،و المحشي،و الطبيخ و غيرها،و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة. التاسع:الفقاع:و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير،و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. العاشر:الكافر:و هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام‌ أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي،بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة،نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا،و لا فرق بين المرتد،و الكافر الأصلي،و الحربي،و الذمي،و الخارجي،و الغالي و الناصب،هذا في غير الكتابي،أما الكتابي فالمشهور نجاسته و هو الأحوط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست