(مسألة 405): الدم
الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجس له. السادس و السابع:الكلب،و
الخنزير البريان بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.
الثامن:المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه-لكن الحكم في غير الخمر و
النبيذ المسكر مبني على الاحتياط،و أما الجامد كالحشيشة-و إن غلى و صار
مائعا بالعارض-فهو طاهر لكنه حرام،و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو
الأجسام الأخر،فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. (مسألة 406): العصير
العنبي إذا غلى بالنار،أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار
حراما،فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين
بغير النار في الحلية. (مسألة 407): العصير
الزبيبي،و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار،فيجوز وضع التمر،و
الزبيب،و الكشمش في المطبوخات مثل المرق،و المحشي،و الطبيخ و غيرها،و كذا
دبس التمر المسمى بدبس الدمعة. التاسع:الفقاع:و هو شراب مخصوص متخذ من
الشعير،و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. العاشر:الكافر:و هو من لم
ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه
من الدين الإسلامي،بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة،نعم إنكار المعاد يوجب
الكفر مطلقا،و لا فرق بين المرتد،و الكافر الأصلي،و الحربي،و الذمي،و
الخارجي،و الغالي و الناصب،هذا في غير الكتابي،أما الكتابي فالمشهور نجاسته
و هو الأحوط.