responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84
[ (مسألة 89): المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة، جاز له قتلهما، وهو لا يخلو عن اشكال بل منع [1]. ] = الفطري، وموارد القصاص ونحوهما والمحارب والمهاجم. هذا مضافا إلى ورود النصوص الخاصة بذلك: (منها) ما ورد في ساب النبي صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار (ع) الدالة على جواز قتله لكل أحد. ومعنى ذلك أن دمه هدر. وقد تقدمت تلك الروايات في محلها. و (منها) ما ورد في من قتله الحد أو القصاص وهو عدة نصوص: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع)، قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (* 1) و (منها) صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عمن أقيم عليه الحد، أيقاد منه، أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على على القود) (* 2) فانها تدل على أنه لا قود ولا دية في ذلك مطلقا، أي سواء أكان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة. و (منها) ما ورد في المحارب والمهاجم الدال على أن دمه هدر وقد تقدمت تلك الروايات أيضا في محلها.

[1] يقع الكلام في صورتين: (الاولى) أنه إذا ادعى الزوج أنه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القود عليه. وتدل على ذلك مضافا إلى أنه على طبق القواعد الروايات الآتية (الثانية) أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة: المعروف والمشهور بين الاصحاب. بل لم يظهر الخلاف في البين أنه لا قود عليه. واستدل على جواز قتله وأنه لا قود عليه بعدة روايات: (منها) رواية سعيد بن المسيب = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من ابواب القصاص في النفس، الحديث 9، 7.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست