responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 64
[ (مسألة 66): يقتل الذمي بالذمي [1] وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى اوليائه [2] وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي [3] ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به [4]. (مسألة 67): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى اولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا استرقوه. وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله [5] ] = إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك) (* 1).

[1] بلا خلاف بين الاصحاب، ويدل على ذلك عموم الكتاب والسنة، وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا) (* 2).
[2] من دون خلاف في البين، لاطلاق النصوص الدالة على أن أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدوا نصف ديته إلى اوليائه
[3] للاطلاقات والعمومات.
[4] لاطلاقات الآية الكريمة: (ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (* 3).
[5] بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك: صحيحة ضريس الكناسي عن أبى جعفر (ع): (في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا واقتلوا وان شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، قيل وإن كان معه عين (مال) قال: دفع = (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 48 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1. (* 2) سورة الاسراء الآية: 33.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست