responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 63
[ بعد رد فاضل ديته [1]. ] = لقتله وما دل من الروايات الآتية الدالة على أن المسلم يقتل بقتل الكافر. حيث أنه مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتادا في قتله، كما دلت عليه عدة من الروايات المتقدمة، فاذن لا تنافي بين الطائفتين من هذه الروايات، فالنتيجة أن المسلم المعتاد على قتل الذمي يقتل قصاصا. ومن هنا يظهر أنه لاوجه لما عن ابن ادريس (ره) من أنه لا يقتل ولا لما عن العلامة (ره) وغيره من أنه يقتل حدا ولا لما احتمله الشهيد (ره) في الروضة من أنه يقتل حدا مع رد فاضل الدية فان جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدمة الدالة على أنه يقتل قصاصا على أن الاخير مخالف للاجماع ولم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل.

[1] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه) (* 1) و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين) (* 2) و (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم) (* 3) و (منها) صحيحة أبي بصير، قال: (سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم، وأدوا = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 2، 4، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست