responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 455
[ وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للامام (ع) كسائر امواله [1] واما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الاظهر [2]. (مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة [3]. (مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت ]

[1] من دون خلاف بين الاصحاب لاطلاق الادلة.
[2] وذلك لاطلاق الصحاح المتقدمة حيث ان مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد والشبيه بالعمد والخطأ وأما صحيحتا محمد بن قيس وعبد الله بن سنان المتقدمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطأي فالطائفة الاولى تدل على عدم الارث منها والطائفة الثانية تدل على الارث منها وحيث ان المعارضة بينهما بالاطلاق فتسقطان معا فالمرجع هو اطلاق الآية الكريمة وهي قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) حيث ان الظاهر منها هو أن الدية على القاتل ولا بد من تسليمها إلى أهل المقتول سواء أكان المسلم هو القاتل نفسه كما في شبيه العمد أو غيره كما في القتل الخطائي وعلى كل حال فمن اشتغلت ذمته بالدية غير من يسلم إليه الدية ويؤكد ذلك ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى الا أن يصدقوا الآية (* 1).
[3] فان جناية العبد في رقبته وجناية البهيمة إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك كما تقدم الكلام في كليهما سابقا. (* 1) الآية (92) من سورة النساء.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست