responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 418
[ أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما [1] واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو أنها تعين بالقرعة أو أنها في بيت مال المسلمين وجوه الصحيح هو الاخير فيما عدا عشر الدية واما العشر فهو على الثاني [2]. ]

[1] لعدم احراز القاتل هذا على المشهور، واما على ما اخترناه فلا قود أصلا حتى فيما إذا كان القاتل معلوما على ما عرفت فضلا عن المقام.
[2] بيان ذلك: أن في المسألة وجوها (الاول): أن الدية كاملة على الثاني واختاره جماعة منهم: الشيخ والمحقق الاردبيلي والعلامة في القواعد والارشاد (قدهم) ويظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قده) أيضا (الثاني): أنها توزع عليهما ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في المسألة ما إذا قامت البينة على أن القاتل أحدهما اجمالا (الثالث): تعيينها على الاول أو الثاني بالقرعة، ونسب صاحب الجواهر قدس سره احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضا هناك (الرابع): أنه لا دية لاعلى الاول ولا على الثاني بل هي من بيت مال المسلمين وهو الصحيح. أقول: (أما الوجه الاول) فقد استدل عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرة، وفيه: أنها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم الا على القول بالاصل المثبت الذي لا نقول به فاذن لا دليل على هذا القول ولا يمكن الحكم يكون الدية كاملة على الثاني. و (أما الوجه الثاني) فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال ان هذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف وفيه: أن هذه القاعدة غير ثابتة الا في موارد خاصة فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرهال من الموارد. =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست