responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 416
[ لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى [1]. (مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح [2] وهو التسعة الاعشار من ]

[1] وجه الاشكال انه لا دليل على ذلك سوى دعوى الاجماع ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) في جنين الامة عشر ثمنها (* 1) وشئ منهما لايتم اما دعوين الاجماع فلعدم حصول الاطمينان منها بقول المعصوم (ع) واما الرواية فلانها مضافا إلى ضعفها لا تشمل المقام لان الظاهر منها هو أن الدية المزبورة إنما هي على موت الجنين حال كونه مملوكا، والمفروض أن الجنين هنا حال الموت حر وليس بعبد فلا يكون مشمولا لها نعم: يضمن الجاني ما نقص من قيمة امه إذا كانت الجناية موجبة لذلك والا فلا شئ للمولى الا إذا فرض أن الجناية أوجبت موت الجنين في بطن امه ثم انعتقت الام فان هذا الفرض مشمول للرواية حيث إن العبرة في الدية بموت الجنين لا بسقوطه وعلى ذلك فليس له دية زائدة ما عدا هذا العشر إذ لا اثر لانعتاق امه بعد موته فإذا لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد مثلا ثم أعتقه فسرت الجناية فمات فان على القائل دية الحر ويستحق المولى من الدية ما يساوي نصف قيمة العبد حال الجناية والزائد يرد إلى وارث العبد المجني عليه المعتق وذلك فان للجرح هناك قيمة حال الجناية لفرض أن لقطع احدى يديه نصف قيمته ولقطع كلتيهما تمام قيمته فلا يقاس المقام بذلك.
[2] أما ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح فلمقتضى = (* 2) الوسائل الجزء 19 باب: 21 من ابواب ديات الاعضاء، حديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست