responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 413
[ واما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه ولادية عليه [1] ] = حمزة وزهرة والكيدري والمحقق في الشرائع في كتاب النكاح والفاضل بل عن الغنية والخلاف دعوى الاجماع على ذلك. (أقول): لادليل على هذا القول فان الاجماع غير محقق جزما حيث ان المشهور بين الاصحاب عدم الدية، ولا دليل آخر عدا ما قيل من أن قوله (ع) في معتبرة ظريف المتقدمة (وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير) بتقريب: ان دية النطفة للزوجة وحق لها ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصا آخر أو يكون زوجها، وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن دية النطفة ليست للزوجة أن المعتبرة لا تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا كان السبب لذلك غيره، وتنقيح المناط قياس لا نقول به فالنتيجة: أن الاظهر ما ذكرناه، وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (* 1) و (منها): معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل (* 2) ببيان أن ألسنة هذه الروايات تأبى عن ثبوت الدية. (بقي هنا أمر) وهو أن بين كلام المحقق (قده) هنا وكلامه في باب النكاح تهافتا إذ مال (قده) هناك إلى ثبوت الدية للعزل حيث قال: وهو أشبه وقال هنا: الاشبه عدم وجوبها.

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب وذلك لعدم المقتضي. (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 14 الباب 75 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1، 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست