responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 412
[ (مسألة 388): لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير [1] ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الاظهر: أنه ليس عليه شئ [2]. ] = الدية فيها من حساب المائة لا يكون الا بعد ما كان الجنين تام الخلقة وله أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح فان ديته عندئذ مائة دينار، وعليه فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار وقدم تقدم أنه لا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكرا أو أنثى.

[1] من دون خلاف بين الاصحاب بل عن الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه ويدل على ذلك قوله (ع) في معتبرة ظريف: وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير. الحديث (* 1). (بقي هنا شئ) وهو أن هذه الدية هل هي للزوج أو للزوجة فيه قولان اختار القول الثاني الشيخ (قده) والاظهر هو القول الاول وذلك لان المستفاد من الروايات الآتية التي دلت على أن ذلك أي: المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء، هو أن المني حق للرجل فبطبيعة الحال تكون ديته له ولا يكون مربوطا بالمرأة، وما ذكره الشيخ (قده) من أنه حق للزوجة بملاحظة الالتذاذ مدفوع بأن مجرد ذلك لا يوجب كونه حقا لها ليجب على الزوج مراعاة ذلك بل هو قابل للمناقشة صغرويا أيضا فان التذاذ المرأة انما هو بانزالها لا بالانزال في فرجها.
[2] القائل باللزوم جماعة منهم الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 19 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست