responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 411
[ (مسألة 386): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وان كان انثى فعليها ديتها [1] وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته [2] ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع [3]. (مسألة 387): في قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار [4].

[1] للاطلاقات والعمومات.
[2] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب للاطلاقات والعمومات.
[3] من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك مضافا إلى العمومات والمطلقات صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال: جائت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة (* 1) وقد تقدم حمل هذه الصحيحة على التقية من ناحية جعل الدية فيها الغرة، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله: (أسكت سجاعة) في جواب الاعرابي حيث قال: (ومثله يطل) فانه لاتقية من هذه الناحية.
[4] بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا ويدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف: (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة (* 2) بتقريب: أن جعل = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 20 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2. (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 19 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست