responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 394
[ في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف وان كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الاخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار [1]. (مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الاسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن اصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار [2]. (مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ] = عليه السلام في الانف قال: فان قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار وان نفذت فيه نافذة لاتنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان كان نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وان كانت نافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لانه النصف وان كانت نافذة في احدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار (* 1).

[1] تدل على ذلك كله المعتبرة المتقدمة.
[2] تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة في دية قطع الشفتين (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 4 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست