[ (الثالث عشر) خرق مثانة البكر المشهور ان من اقتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالاظهر: ان فيه ثلث ديتها [1] وفيه ايضا مثل مهر نساء قومها [2] ] = فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية (* 1). [1] استدل على ما ذهب إليه المشهور بأمرين (الاول) ما رواه الشيخ قدس سره مرسلا عن هشام بن ابراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية (* 2) وفيه: ان الرواية ضعيفة سندا من جهة الارسال ومن جهة هشام بن ابراهيم لتردده بين الثقة والضعيف. (الثاني): ما تقدم من الروايات في مسألة سلس البول من أن فيه الدية كاملة وهذه الروايات بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل تدل على أن الدية في في المرأة هنا هي تمام ديتها ولكنه لابد من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين في رجل اقتض جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها (* 3) فالنتيجة ان المعتبرة تخصص تلك الروايات بغير موردها فتكون الديه فيه ثلث دية المرأة. [2] للمعتبرة المزبورة وللروايات المتقدمة الدالة على ذلك. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 20 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 2)، (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 30 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3، 2.