responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 369
[ (الثاني عشر) دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه [1]. ] = وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* 1) ولكن الظاهر: ان الصحيحة أجنبية عن المسألة فان المراد من انقطاع الجماع، ليس عدم انزال الماء جزما مع التمكن منه بل المراد منه على الظاهر هو العنن وعدم التمكن من الجماع فالنتيجة: انه لا دليل في المسألة فان تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام فاذن: المرجع فيه الحكومة لما عرفت من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الحكومة. (بقي هنا أمران) (الاول) ان صحيحة ابراهيم بن عمر دلت على أن في ذهاب الفرج دية كاملة ولا نعرف لذهاب الفرج المرتب على الضرب معنى غير انقطاع الجماع، والمفروض أن ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله وأما حمله على سلس البول كما ذكره العلامة المجلسي في مرآة العقول فبعيد جدا (الثاني) ان المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن. ومقتضى الصحيحة: ان فيه دية كاملة ولكن الاصحاب لم يتعرضوا لذلك، بل مقتضى اطلاق كلامهم من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته: ان فيه ثلثي الدية.

[1] وفاقا للاكثر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل داس بطن رجل حتى أحدب في ثيابه = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست