responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 367
[ (التاسع) الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة [1]. (العاشر) ادرة الخصيتين وفيها اربعمائة دينار، وان فحج اي: تباعد رجلاه بحيث لايستطيع المشي النافع له فديته اربعة اخماس دية النفس [2]. ] = بالالتزام بما هو مقتضى معتبرة اسحاق بن عمار الثانية من التفصيل بحسب الكبرى الا أن الظاهر عدم تحقق صغرى لها في الخارج فان اختصاص سلس البول الناشئ من الجناية بما إذا كان إلى نصف النهار أو إلى ارتفاعه وان كان ممكنا اتفاقا الا أن من الظاهر عدم تحققه في الخارج مستمرا الذي هو الموضوع للدية في مفروض الرواية.

[1] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب وتدل على ذلك صحيحة يونس انه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار. الحديث (* 1).
[2] بلا خلاف بين الاصحاب ظاهرا وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يستطع = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 1 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست