responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 348
[ (مسألة 345): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا [1] (الثاني) السمع وفي ذهابه كله دية كاملة [2] ] = وما ذكره جماعه منهم الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في القواعد من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا، فإذا الصحيح: ما ذكرناه من أن المرجع فيه الحكومة.

[1] تقدم الكلام في ذلك موسعا في القصاص في المسألة الثامنة والعشرين.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل عليه عدة روايات (منها): صحيحة يونس أنه عرض على الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه (في ذهاب السمع كله ألف دينار. الحديث (* 1) و (منها): صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) انه قال: في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع والا حلفه وأعطاه الدية، قيل يا أمير المؤمنين: فان عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال: ان كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا (* 2) و (منها): صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست