responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 347
[ وعليه فالمرجع فيه الحكومة [1] واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك [2]. (مسألة 344): إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الديه فالمرجع فيه الحكومة [3] وكذلك فيما اوجب جنونا ادواريا [4]. ] = للتفصيل المزبور بالاضافة إلى القود وأما بالاضافة إلى الدية فلم يوجد مفصل عدا العلامة (ره) في القواعد فانه مال إلى تفصيل آخر وهو ثبوت الدية فيما إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض والمانع وعدم ثبوتها فيما إذا حكموا بزواله إلى مدة وأنه ينتظر ظهور حاله في هذه المدة فان استمر فالدية والا فلا، وعليه، فان تم اجماع على خلاف الصحيحة فهو ولكنه غير تام فاذن الاظهر: ما ذكرناه من التفصيل، ويؤيد ذلك أن رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعا وحقيقة، وتؤيده أيضا صحيحة سليمان بن خالد الآتية في السمع، وأما رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك: ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (يعني) ذهب عقله قال: عليه الدية قلت: فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها. الحديث (* 1) فهي ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي فقهي.

[1] لما تقدم من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة.
[2] وفاقا للاصحاب وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
[3] لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدرة وعليه فالمرجع هو الحكومة.
[4] لعين ما تقدم، وصحيحة ابراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست