responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 317
[ (مسألة 309): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها [1] ] = قضى أمير المؤمنين (ع) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (* 1) فان مقتضى اطلاق المعتبرة الاولى والثانية: ان في قطع أنف العبد أو يديه تمام قيمته فانها ديته وفي قطع احدى يديه أو رجليه نصف قيمته.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة نصوص (منها) صحيحة أبان بن تغلب قال قلت لابي عبد الله (ع): ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله: ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (* 2)، و (منها) معتبرة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل (* 3)، و (منها) صحيحة = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 3. (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 44 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1، 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست