responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 310
[ وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة [1]. (الثالث عشر) الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة [2] ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير [3] واما من سلت ]

[1] فان النص وان ورد في الرجل الا أن المرأة تشترك معه في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال ولي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الانف إذا استؤصل جدعه الدية إلى أن قال وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية (* 2) وبهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس أنه عرض علي أبى الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والذكر إذا استؤصل ألف دينار. الحديث (* 3) أو يحمل الاستئصال فيها على القطع من الحشفة.
[3] لاطلاق النصوص المتقدمة، وخصوص صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة (* 4)، ومعتبرة = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 4، 5، 2. (* 4) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 35 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست