responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 306
[ (مسألة 299): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا [1] وفي فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير [2] (مسألة 300): في الاصبع الزائدة في اليد أو الرجل ] = فان خرج أبيض فخمسة دنانير (* 1) وبما أن جميع رواتها غير مسمع ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها.

[1] يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: وفي ظفره (الابهام) ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية الرجل. الحديث (* 2). ثم ان المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين (الاول) ما ذكره العلامة المجلسي وصاحب الرياض قدس سرهما من أنه لم يوجد عامل بها ولكن يرد على ما ذكراه أن مجرد ذلك لا يكفي في رد الرواية المعتبرة ما لم يكن اجماع على خلافها ولا اجماع في المقام جزما، (الثاني) ان التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع وبرده ان عدم امكان الاخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم مع أن من المحتمل ان في العبارة سقطا وأن الصحيح هكذا (لان دية الابهام ثلث دية الرجل) وكيف كان فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة وبها يقيد اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الدالة على أن في كل ظفر خمسة دنانير.
[2] يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: ودية كل ظفر (من الاصابع الاربع من القدم) عشرة دنانير. الحديث) (* 3) وبذلك يقيد أيضا اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 41 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 17 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست