responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 305
[ (مسألة 298): في فصل الظفر من كل اصبع من اصابع اليد خمسة دنانير [1] وقيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف [2]. ] = دينارا وثلث دينار إلى أن قال وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطعت سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار. الحديث) (* 1) ثم ان المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقدارا وهو تسعان فان ديته بمقتضى معتبرة السكوني المتقدمة خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار وتسعا دينار وفي دية المفصل الاعلى قد زادت مقدارا وهو اثنان من تسعين جزء من دينار واحد، أي: عشران من التسع فان ديته بمقتضى المعتبرة سبعة وعشرون دينارا وسبعة أتساع دينار لا ثمانية أعشاره، وكيفما كان فلا بأس بذلك الالغاء.

[1] تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير (* 2) وقول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: وفي ظفر كل اصبع منها (الاصابع الاربع التي تلي الكف) خمسة دنانير (* 3) والمعتبرة وان كانت لاتعم ظفر الابهام ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان كفاية.
[2] وان كان المشهور ذهبوا إليه إذ لامستند له سوى ما رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 12 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 41 من أبواب ديات الاعضاء، الحديث: 2. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست