responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 304
(مسألة 297): دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على انملتين [1] فإذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار [2] ] = الابهام وغيرها، (الثاني): ما اختاره ابن زهرة في الغنية والمحكي عن الاصباح من أن دية الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين (أقول): أما القول الاول فلا مقتضى له أصلا، على أن المراد من عشر الدية إن أريد عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصا في الدية، وان أريد عشر دية الانسان فهو يقتضى أن تزيد دية الاصابع على دية النفس، ولا يمكن الالتزام بشئ منهما، ومن هنا يظهر حال القول الثاني أيضا.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين (ع) كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلاث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين (* 1)، (أقول): ان ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية الا أنها تقريبية بمقتضى معتبرة ظريف الآتية.
[2] تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في دية الاصابع والقصب التي في الكف، ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار إلى أن قال ودية المفصل الوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينار إلى أن = [1] الوسائل الجزء: 19 الباب 42 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست