responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 303
= وفي البواقي سدس ديتهما، (أما القول الاول): فقد استدل عليه بعدة روايات، (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث (* 1) و (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل: الحديث) (* 2)، و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية (* 3) و (أما القول الثاني) فتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في دية الاصابع والقصب التي في الكف ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار إلى أن قال وفي الاصابع في كل أصبع سدس دية اليد: ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 4)، وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدمة، فلابد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة، أما الطائفة الاولى فهي موافقة للعامة حيث أنه لا خلاف بينهم على ما نص عليه صاحبا العدة والمغني نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب وهو اختار قولا لا يوافق شيئا من القولين المزبورين، والطائفة الثانية مخالفة لهم فتتقدم عليها، فالنتيجة: ما ذكرناه، وهنا قولان آخران، (الاول): ما عن الحلبي من أن في كل أصبع عشر الدية الا في الابهام فان ديتها ثلث دية اليد، هذا في أصابع اليد، وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 39 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3، 4، 6. الوسائل: الجزء: 19 الباب: 12 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست