responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 302
[ وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة [1] ما لم تزد على دية اليد الكاملة [2]. (مسألة 296): لو قطع ذراع لاكف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد [3]. (العاشر) الاصابع المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح [4] ]

[1] وذلك لعدم احراز أنها أصلية، والدية انما تترتب على قطع اليد الاصلية ومقتضى الاصل عدمها، وعليه فلا محالة يكون المرجع فيه: الحكومة حيث لم يثبت تقدير فيه شرعا.
[2] وذلك لانه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومة أكثر من دية اليد الاصلية.
[3] لاطلاق ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
[4] بيان ذلك أن المسألة ذات قولين (الاول): ما هو المشهور والمعروف بين الاصحاب من أن في قطع كل واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، (الثاني): ما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة من أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست