responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 282
[ (الرابع) الاذنان وفيهما دية كاملة، وفي احداهما نصف الدية [1] وفي بعضها ] = أبي عبد الله (ع) ورواه المشايخ الثلثة (* 1) فاذن لا اشكال في سند هذه الرواية من هذه الناحية، وأما المناقشة فيه من ناحية غياث فلا وجه لها فانه ثقة وان كان بتريا.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية الحديث (* 2) و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال وفي الاذنين الدية وفي احداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية وفي الانف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية (* 3) و (منها) معتبرة سماعة قال: سألته عن اليد قال نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها. الحديث (* 4) و (منها): صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. الحديث (* 5) ثم أن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الاذن الصحيحة والصماء لاطلاق الدليل، ولان الصمم ليس نقصا في الاذن وانما هو نقص في السماع. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 39 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2. (* 2) (* 3) (* 4) (* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1، 4، 9، 12.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست