responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 279
[ وفي قطع روثته نصف ديته [1]. ] = إذا استؤصل جدعه الدية الحديث) (* 1) و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة إلى أن قال وفي الانف إذا قطع المارن الدية. الحديث (* 2) و (منها): معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الانف إذا قطع الدية كاملة. الحديث (* 3) و (منها): صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية (4) (بقي هنا شئ): وهو أن جماعة من الاصحاب منهم: صاحب الوسيلة والعلامة في التحرير والشهيد في الروضة، قالوا: انه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة، وقواه في الرياض، وفيه: أنا لم نجد مستندا لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض (قده) من أن غاية أدلة الدية اثباتها في قطع المارن ولا تنفى الحكومة في قطع الزائد عليه، ولكنه غير تام وذلك لان مقتضى نص صحيحة عبد الله بن سنان واطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشام المتقدمات هو نفي ذلك لا مجرد اثبات الدية فحسب، نعم: إذا كان قطع القصبة بجناية أخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن ولكنه خارج عن مفروض الكلام.

[1] وفاقا لجماعة كثيرة منهم: الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني، ونسبه في كشف اللثام إلى الاكثر، وفي = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 5، 4، 7. (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 12.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست