responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 278
[ وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه الناحية [1]. (الثالث) الانف إذا استؤصل الانف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة [2] ] = ولكن الصحيح ما ذكرناه، والوجه في ذلك هو ان أصل البرائة محكوم بأصالة الصحة الثابتة ببناء العقلاء، ومن هنا قالوا في باب الخيارات: أن المشتري لو ادعى العيب في المبيع فعليه الاثبات فان اثبت فهو والا فالقول قول البائع هذا، ويمكن أن يقال بجريان أصالة عدم كونها عوراء بناء على جريان الاستصحاب في العدم الازلي كما هو الصحيح ببيان أن مقتضى الاطلاقات هو أن في قلع العين الدية والخارج عنها بدليل هو العين العوراء، فإذا شك في اتصاف العين بهذا الوصف استصحب عدمه، وبضمه إلى الوجدان يثبت الموضوع لتمام الدية وهو العين التي لم تكن عوراء، ولا يعارضه استصحاب عدم اتصافها بالابصار لانه لا يثبت العمى وبدونه لا أثر له، فالنتيجة: أنه لا معارض لاستصحاب عدم العور وهو حاكم على أصالة البرائة هذا كله فيما إذا لم تكن للصحة حالة سابقة والا فلا اشكال في استصحابها، وأما لزوم اليمين عليه فلما دل من أن اليمين على من ادعى عليه.

[1] يظهر وجهه مما تقدم.
[2] وفاقا للمشهور بين الاصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (في الانف =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست