responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 277
[ وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول، فان الدية فيه ثلث دية الصحيح [1] (مسألة 282): لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لاتبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، والاظهر: ان القول قول المجني عليه مع يمينه [2] ] = الحديث) (* 1) وعلى ذلك فيختص الحكم (بكون الدية الثلث) بما إذا كان الخرس عرضيا وعليه يكون الحكم في العين أيضا كذلك ولكن هذا مع بعده في نفسه فان الخرس العرضي ان لم تزد ديته على دية الخرس الاصلي فلا موجب لنقصانها عنها لا يمكن القول به استنادا إلى ما في الفقيه، فانه لو صح، يعارضه ما رواه محمد بن يعقوب والشيخ فيبقى اطلاق صحيحة بريد بلا معارض.

[1] بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة بتقريب أن قوله (ع) في الصحيحة (وكذلك القضاء في العينين والجوارح) يدل على أن في قطع كل عضو مشلول سواء كان عينا أو يدا أو رجلا أو غير ذلك ثلث دية ذلك العضو، وتؤيد ذلك رواية الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال فقال لي: إلى أن قال وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (* 2).
[2] خلافا لجماعة، بل لعله المشهور بين الاصحاب منهم المحقق في الشرائع فانهم ذهبوا إلى أن القول قول الجاني، وذلك لاصالة البرائة = (* 1) الفقيه الجزء 4 باب دية لسان الاخرس، الحديث: 376. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 39 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست