responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 266
[ ولا شئ على الثالث [1] ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا. (ديات الاعضاء) وفيها فصول: الفصل الاول في دية القطع. (مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية وهي على قسمين: (الاول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، (الثاني) ما فيه مقدر كذلك (اما الاول): فالمشهور أنه فيه الارش، ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح اخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت واما إذا لم توجبه فالامر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والاظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت [2] ] = عليهما، ودعوى: أن موته مستند إلى جذب الثاني فقط لانه غير ملجأ إلى جذبه فهو المباشر للجذب دون الاول، لا يمكن المساعدة عليها لان سقوط الثالث معلول لجذب الاول الثاني وجذبه الثالث معا، وبانتفاء واحد منهما ينتفي السقوط، فالسقوط مستند اليهما لا محالة.

[1] لعدم استناد موت أحد إلى فعله، وانما القتل مستند إلى جذب الاولين.
[2] وجه الاشكال هو أن الاجماع المدعى في المسألة إنما هو الاجماع =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست