responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 265
[ والا فعلية الدية [1] وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب [2]. (مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الاخر، فعلى الاول ثلاثة ارباع دية الثاني [3]، وعلى الثاني ربع دية الاول [4] وعلى كل واحد من الاول والثاني نصف دية الثالث [5] ]

[1] لانه داخل في القتل الشبيه بالعمد.
[2] يظهر وجه ذلك مما سبق.
[3] بيان ذلك: أن الثاني بما أن موته مستند إلى جذب الاول أياه والى جذبه الثالث فيثبت نصف ديته على الاول من ناحية جذبه له وحيث أن وقوع الثالث مستند إلى جذب كل من الاول والثاني دون الثاني وحده فيثبت على الاول ربع دية الثاني أيضا ويسقط ربع ديته من ناحية فعل نفسه وهو جذبه الثالث.
[4] وذلك لان موت الاول بما أنه مستند إلى سقوط الثاني والثالث عليه فبطبيعة الحال تسقط ثلاثة أرباع ديته، أما سقوط نصفها فمن جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني، وأما سقوط ربعها فمن جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث، وعليه فيتقسط النصف الباقي عليهما معا فلا محالة يبقى ربع ديته على الثاني ثم ان الاول والثاني إذا كانا متساويين في الدية كالحرين مثلا حصل التهاتر بينهما في الربع، ونتيجته: هي أن على الاول نصف دية الثاني ولا شئ على الثاني، وأما إذا لم يكونا متساويين كما إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة حصل التهاتر بينهما بحسب المقدار.
[5] وذلك لان موته مستند إلى جذب كليهما فلا محالة تتقسط ديته =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست