responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 261
[ (مسألة 273): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر [1]. (مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فالقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال وعلى ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية [2] واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والاقرب هو الضمان [3]. ]

[1] لما تقدم مما دل على ضمان الحافر ولافرق فيه بين أن يكون موت كليهما مستندا إلى سقوطهما في البئر معا أو مستندا إلى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا ولا موجب لضمان كل منهما للآخر في الفرض الاول فان الموضوع للضمان القتل الاختياري ولو كان خطأ، والمفروض في المقام أن السقوط لم يكن باختيارهما.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه بين العامة والخاصة الا من أبي ثور، بل عن الشيخ في محكي الخلاف دعوى اجماع الامة على ذلك عداه، والوجه في ذلك هو أن السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره باتلاف ماله لامجانا فأتلفه وهي حجة في المقام ومع وجود هذه السيرة لا أثر للاجماع المذكور لاحتمال أن يكون مدركه تلك السيرة.
[3] وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدمة بما إذا كان هناك فرض =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست