responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 249
[ ولو جنى على صائلة، فان كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن [1]. والا ضمن وان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها [2]. (مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار كما جرت العادة به فلا ضمان فيما افسدته البهائم نعم: إذا افسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان [3] ] = ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، ان الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته الا كافر) (* 1) ورواها الصدوق مسندا لكن السند ضعيف.

[1] تقدم الكلام في ذلك في باب الدفاع.
[2] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، وتدل على ذلك صحيحتا الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمتان.
[3] تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمه ومعتبرة هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وان أفسدت ليلا فانه عليها ضمان (* 2) وقد تقدم أن العبرة في الضمان وعدمه انما هو بالتفريط وعدمه فجعل الضمان في الليل دون النهار انما هو باعتبار التفريط في الاول دون الثاني كما صرح بذلك في هاتين المعتبرتين. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست