responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 224
[ (مسألة 227): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر، أو ضمها إليه بعنف، فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله [1] ] = وخالف في ذلك الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين، وقالوا ان الدية على العاقلة مطلقا، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين معللا بأنه خطأ محض. وعن المفيد وسلار وابنى حمزة وادريس: أن الدية على الظئر مطلقا. وتدل على ما ذكرناه صحيحة محمد بن مسلم قال: (قال أبو جعفر (ع): إيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظايرت طلب العز والفخر، وان كانت انما ظايرت من الفقر فان الدية على عاقلتها ورواها عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (ع) مثله، ورواها الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا (ع) مثله (* 1) وذكر الشهيد الثاني (قده) أن هذه الروايات في أسنادها ضعف وجهالة، وذكر الاردبيلي مثله، ووافقهما على ذلك صاحب الجواهر (ره) ولكن الصحيح أن رواية محمد بن مسلم صحيحة فانها مروية بطريقين: (أحدهما) فيه محمد بن أسلم و (ثانيهما) رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم وهذا الطريق صحيح، وكأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الطريق والا فلا أقل من أن يعتبروا هذه الرواية حسنة وكيف كان فلا مناص من الاخذ بالرواية، ولكنه يقتصر على موردها، ولا يمكن التعدي إلى غيره من الموارد، ولولاها لم نلتزم بثبوت الدية أصلا كما تقدم في غير الظئر.

[1] على المشهور بين الاصحاب. وتدل على ذلك مضافا إلى أن ثبوت الدية على طبق القاعدة، نظرا إلى أنه داخل في القتل شبيه العمد = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 29 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست