responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 218
[ (مسألة 220): لو ادب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل: انه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية [1] وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فادى إلى هلاكه [2]. (مسألة 221): إذا امر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود [3] ] = مواليه فقد أباحت فرجها ولاصداق لها (* 1) و (منها): معتبرته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن (* 2) و (منها) معتبرة سماعة قال قال: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر (* 3) و (منها): صحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام إلى أن قال والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر الحديث (* 4).

[1] الوجه في ذلك هو أن مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ولا تنافي بينهما أصلا، لان الجواز التكليفي لا ينافي الوضع، نعم أنه يوجب سقوط القود، ومنه يظهر أنه لا وجه للتردد كما فعله المحقق في الشرائع.
[2] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[3] لان القطع عندئذ سائغ، والقود يختص بموارد القتل عمدا ظلما والمفروض عدمه. (* 1) الوسائل: الجزء 14 الباب 24 من ابواب نكاح العبيد والاماء، الحديث: 3. (* 2) و (* 3) و (* 4) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من ابواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست