responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 217
[ كانت بكرا ام لم تكن [1] ] = والغسل) (* 1) والمستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول، كوجوب الغسل والحد به، خرج من ذلك الزانية، لانها لا مهر لها كما يأتي والمكرهة ليست بزانية.

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفئت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وان أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال: أرى أن لامهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد. الحديث (* 2) و (منها): صحيحة علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن (ع) الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عزوجل (* 3) و (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن = (* 1) الوسائل: الجزء 1 الباب: 6 من ابواب الجناية، الحديث 4. (* 2) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 9، من أبواب العيوب والتدليس، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 28 من ابواب المتعة، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست