responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 210
[ ودية نسائهم نصف ديتهم [1] واما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه [2]. (مسألة 213): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الاعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالانف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية: كاحدى اليدين أو الرجلين، فهو في العبد نصف قيمته وهكذا [3]. (مسألة 214): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو انفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني [4] ] = شرط في تحقق الذمية وبدونهما لا يكون الكافر ذميا ولا يكون في قتله دية أصلا.

[1] بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك اطلاقات مادل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وعدم دليل مقيد في البين.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب، وذلك لانه لا احترام لهم، وأن دمهم هدر، فكما لا يثبت على قاتلهم القصاص كذلك لا تثبت الدية
[3] تقدم وجه جميع ذلك في قصاص النفس وقصاص الاطراف.
[4] بلا خلاف بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه. وتدل على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: (قال علي عليه السلام: إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته، أدى =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست